الشهيد الأول

256

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو سرق اثنان نصابا قطعا على رأي ، وسقط عنهما على رأي . ولو أخرج النصاب في دفعتين وجب القطع .

--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 221 - 222 ، باب ما يقطع فيه السارق ح 2 ، 3 ، 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 99 - 100 ، ح 384 - 389 ، باب الحد في السرقة و . ، ح 1 - 6 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 238 - 239 ، ح 1 - 6 . ( 2 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 336 - 337 . ( 3 ) « المقنع » ص 447 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 47 . ( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 515 . ( 5 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 337 .